السؤال:
ما حكم وضع المسك على الإحرام والبدن بعد لبسه من الميقات؟
الجواب:
لا يجوز للإنسان أن يلبس إحراماً مطيباً لا بالمسك، ولا بدهن العود، ولا بالريحان، ولا بالورد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «لا تلبسوا ثوباً مسه الزعفران ولا الورس».
أما بالنسبة لتطييب بدنه عند الإحرام فهذا من السنة أن يطيب رأسه ولحيته؛ كما ثبت ذلك عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.





