حكم الترخص برخص السفر في سفر المعصية
عدد الزيارات 4294

السؤال:

بالنسبة للقول: أن المسافر سَفَرَ المعصية لا يجوز له أن يعمل برُخَص السفر. مثل: القصر، والجمع. أما قلنا قاعدةً: أنه إذا كانت المعصية متعلقة بذات العبادة فإن العبادة تبطل، وإذا كانت متعلقة بأمر خارج لا تبطل؟

الجواب:

مَأْخَذُ قولِ مَن يقول: إن السفر المحرم لا تستباح فيه رُخَص السفر ليس ما أشرتَ إليه، بل مَأْخَذُ ذلك عندهم أن الرُّخَص رُخَصٌ، وأنها لا ينبغي أن تستباح بالمعصية.

كيف نقول: إن هذا نُرَخِّص له وهو عاصٍ لله؟

والأمر يسير، نقول: تُبْ من هذا، وإذا تبت فتَرَخَّص.