المرجع في الضابط في الإسراف هو العرف
عدد الزيارات 1015

السؤال:

اشترى رجل ثوباً بثلاثمائة ريال مع وجود غيره بخمسين وهو قريب من جودته، أفلا يكون هذا من الإسراف؟

الجواب:

إذا كان قريباً منه كيف يكون هذا بثلاثمائة وهذا بخمسين؟!


السائل:

كأن يقال مثلاً: هذا ياباني، وهذا إنجليزي، والياباني ما شاء الله، والكوري أيضاً!
 

الشيخ:

لا أعرف أنا الياباني ولا الكوري!
 

السائل: والإنجليزي؟!
 

الشيخ:

معناه أنه اشتراه لأنه أحسن.
 

السائل:

لكن هذا الرخيص جيد يُسْتعمل لمدة سنة، مع العلم أن هذا الشخص الذي اشترى بثلاثمائة قد يستعمله سنةً أيضاً ثم يرميه؟

 

الشيخ:

الإسراف تجاوزٌ للحد، وتعرف أن الناس يختلفون، فالرجل الذي عنده ملايين الريالات يمكن أن يشتري بثلاثمائة ولا يقال عليه مسرف؛ لكن الرجل الذي يستدين وما عنده حتى نفقة بيته، نقول: هذا إسراف. فالإسراف: هو مجاوزةُ الحد، والناس يختلفون في هذا.
 

السائل:

هل تعني: أنه يكون على العرف يا شيخ؟
 

الشيخ:

نعم، يكون على العرف.