السؤال:
امرأة أسقطت منذ زمن بعيد، ومكثت خمس عشرة يوماً، ثم سألت، ولم تتأكد هل هو مُخَلَّق أم غير مُخَلَّق، فقيل لها: صلي، فأخذت تصلي كل فرضٍ في وقته، ثم قيل لها: لا يجوز ذلك؟
الشيخ:
لكن هذه المرأة التي أسقطت هل خرج منها؟
السائل:
تقول: خرج لحمة.
الشيخ:
لم تتأكد؟
السائل:
لم تتأكد؛ لكنها متأكدة من أنها أسقطت.
الشيخ:
كم لها حامل؟
السائل:
ربما ثلاثة أو أربعة أشهر.
الشيخ:
هذا معناه أنه نفاس، إذا كان له أربعة أشهر فهو نفاس يقيني.
السائل:
قيل لها: إنه نفاس؛ لكن بالنسبة للصلاة يا شيخ؟!
الشيخ:
ليس عليها صلاة، النفساء ليس عليها صلاة.
السائل:
وهل يجوز لها أن تصلي مع كل وقت وقتاً آخر؟
الشيخ:
لا لا، إذا فات الإنسان صلوات فإنه يصليها مباشرة.
السائل:
ولو كان عدداً كثيراً؟
الشيخ:
لو يصليها اليوم فهو أحسن.
السائل:
ولو فعل؟
الشيخ:
لو فعل ليس عليه شيء -إن شاء الله-؛ لأن الجاهل له حكمه؛ ولكن العالم له حكم آخر.





