السؤال:
شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت له بناتاً، فهل هن محارم للشخص هذا، مثل بنات الرجل الأول؟
الجواب:
الشيخ:
تعني: بنات زوجته من الرضاع؟ أنا فهمت أنك تريد الزوج الثاني، هل يكون محرماً من التي أرضعته في حبال الزوج الأول؟
السائل:
إي نعم.
الشيخ:
لا، الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.





