مسألة في المحرمية
عدد الزيارات 1136

السؤال:

شخص رضع من امرأة ولها بنات، ثم طلقها زوجها وتزوجها رجل آخر، وأنجبت له بناتاً، فهل هن محارم للشخص هذا، مثل بنات الرجل الأول؟

 

الجواب:

الشيخ:

تعني: بنات زوجته من الرضاع؟ أنا فهمت أنك تريد الزوج الثاني، هل يكون محرماً من التي أرضعته في حبال الزوج الأول؟

 

السائل:

إي نعم.
 

الشيخ:

لا، الصحيح أنه لا يكون، نعم إن كان بناته من النسب فصحيح أنه محرم لهن.