السؤال:
بعض المزارعين؛ يزرع الحلبة والرشاد، هل يجب فيهما الزكاة أم لا؟
الجواب:
تجب الزكاة في الحلبة والرشاد بشرط أن تبلغا نصاباً، ولا يُضمُّ بعضهما إلى بعض، الحلبة وحدها، والرشاد وحده، أما إذا لم تبلغا النصاب فلا زكاة فيهما.
السائل:
وما هو النصاب فيهما؟
الشيخ:
ثلاثمائة صاع بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-.





