السؤال:
الرضاعة من الكأس إذا كان في الحولين هل يحرم؟
الجواب:
الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرم، إذا بلغ خمس مرات؛ لأنه مُغَذٍّ سواء من الكأس، أو من الثدي، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الرضاعة من المجاعة» فالرضاع الذي يغني من المجاعة، يحرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء.





