هل تنتشر الحرمة بإرضاع الصغير من الكأس ؟
عدد الزيارات 1066

السؤال:

الرضاعة من الكأس إذا كان في الحولين هل يحرم؟

الجواب:

الرضاع سواء كان من الكأس أو من الثدي محرم، إذا بلغ خمس مرات؛ لأنه مُغَذٍّ سواء من الكأس، أو من الثدي، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إنما الرضاعة من المجاعة» فالرضاع الذي يغني من المجاعة، يحرم سواء من الثدي مباشرة أو بواسطة الإناء.