السؤال:
أتى شخص إلى المسجد بعد صلاة العصر، هل يجوز لمن صلى العصر مع الإمام، أن يصلي معه، حيث أن هذا الوقت وقت نهي؟
الجواب:
إذا دخل الإنسان في المسجد بعد صلاة العصر، وقام معه أحد ليتصدق عليه بهذه الصلاة حتى تكون جماعة، فلا حرج؛ لأن القول الراجح: أن الصلاة التي لها سبب، ليس عنها نهي، لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والنهي إنما عن شخص أراد أن يتنفل هكذا مطلقاً، هذا هو الذي لا يجوز في أوقات النهي.





