هل له دفع زكاة ماله لمن يعمل معه ؟
عدد الزيارات 1518

السؤال:

إذا كان لدى التاجر عمال في المحل، أو في المؤسسة، براتب قدره ستمائة ريال لكل شخص، فهل يجوز للتاجر أن يعطيهم زكاة ماله؟

الجواب:

نعم. يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل: أن يكون لديهم عوائل، ورواتبهم لا تكفيهم، أو عليهم ديون ورواتبهم لا تقضى به الديون، وما أشبه ذلك، المهم إذا كانوا من أهل الزكاة؛ فلا حرج أن يعطيهم وإن كانوا عمالاً أو خدماً عنده.