هل يجب على المفرد أن يفسخ حجه إلى تمتع ؟
عدد الزيارات 1278

 السؤال:

من أحرم بالحج مفرداً وقيل له: يفسخ حجه إلى العمرة، ولم يفسخ هل يُعدَّ عاصياً؟

الجواب:

الصحيح أن الأنساك الثلاثة وهي: التمتع، والإفراد، والقران، كلها جائزة، وأن الإنسان مخير فيها، لكن الأفضل التمتع، إلا إذا ساق الهدي، فإنه يقرن لتعذر حِلَّه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن معي الهدي فلا أحلَّ حتى أنحره» فإذا قيل لهذا الرجل المفرد: افسخ نية الإفراد إلى تمتع، أي؛ اجعل حجك عمرة، وتحلل منه، ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، ولكنه أبى إلا أن يبقى على إحرامه، فلا بأس ولا يُعدُّ عاصياً.