السؤال:
حامل أسقطت مضغة لم يتبين فيها تخليق، فما حكم الدم المصاحب لهذه المضغة؟ وهل تنقضي بها العدة؟
الجواب:
يقول الإمام أحمد -رحمه الله-: إن النفاس لا يثبت إلا إذا وضعت مضغة لم تخلق، فالدم دم فساد لا يمنعها من صلاة، ولا غيرها ولا تنقضي به العدة، إلا إذا وضعت ما تبين به خلق إنسان.





