حكم تكرار قراءة سورة الفاتحة في الركعة من الصلاة
عدد الزيارات 6009

السؤال:

بعض الناس يستدلون بقول النبي -صلى الله عليه وسلم- للأعرابي:«ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن»، فيقرأ الفاتحة، ويعيد الفاتحة مرة ثانية، ويستدل بهذا الحديث، فما حكم ذلك؟

الجواب:

حكم هذا أن من قرأ الفاتحة، ثم أعادها لا تكفيه إعادتها عن قراءة السورة؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر المسيء في صلاته أن يقرأ ما تيسر معه من القرآن، ولكن كيف يقرأ هذا؟!

نرجع إلى السنة، وإلا لكان للقائل أن يقول: يكفي أن يقرأ آية أو آيتين من كتاب الله بدون الفاتحة، أو يقول: يمكن أن يقرأ السورة قبل الفاتحة، فنحن نرجع في هذا إلى فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يرد عنه أبداً لا بسند صحيح، ولا ضعيف أنه كرر الفاتحة، غاية ما هنالك أنه كرر سورة الزلزلة أي: قرأها في الركعة الثانية، وشك الراوي نفسه، هل أعادها نسياناً، أو استناناً؟