السؤال:
هل يجوز تأخير الإنكار على شخص وقع مثلاً في الشرك أو الكفر، وكذلك شخص وقع في المحرم للمصلحة، أو لترتب فتنة أعظم إذا أنكر؟
الجواب:
قال الله -تعالى-: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ﴾[النحل:125].
وطريق الحكمة: هو الذي يجب أن يسير عليه المرء، فإذا رأى أنه لا يجابه صاحبه بالإنكار، وأن يتريث قليلاً، ثم يستعمل معه الإنكار، كان هذا طيبا.





