حكم أخذ الكفيل نسبة معينة من راتب العامل
عدد الزيارات 1033

السؤال:

استقدم رجل عمالاً لمهنة معينة، ولمدة معينة، ويأخذ عليهم نسبة معينة في الشهر، ما حكم ذلك؟

الجواب:

الذي أرى أنه لا يجوز إلا إذا كان لا يخالف نظام الدولة، وكان لهذا الكفيل أثرٌ في نفس العمل الذي أخذ عليه النسبة، يعني: بأن كان هو الذي يتكلم مع الناس، يقاول، وهو الذي يحضر المواد، وما أشبه ذلك، فهذا جائز بشرط؛ أن تكون الدولة تسمح بذلك، وكثير من الناس يقول: لو أنني أبقيت العمال على حسب العقد الذي بيني وبينهم، فإنهم لا ينصحون، ولا يؤدون العمل -وهذا حق-.

ولكن يمكن تدارك هذا الشيء، بأن يقول لهم: أنتم على راتبكم الشهري، وإذا عملتم كذا وكذا، فلكم على هذا أجرة خاصة، مثل أن يقول: إذا كان سباكاً لك على كل نقطة ريالان أو ثلاثة أو أربعة حسب ما يتفق معه، أو إذا كان كهربائياً يقول له: لك على كل لمبة كذا وعلى كل مفتاح كذا، فهذا يُنشِّط، ولا يحصل فيه تفريط، ويكون قد سار على ما تم العقد عليه بينه وبين هذا العامل.

إذاًً المسألة لها صورتان:

الصورة الأولى: أن يجعل نسبة، فهذا جائز بشرط أن يكون له أثر في نفس العمل، وبشرط آخر أن تأذن الدولة بذلك.

الصورة الثانية: أن يبقوا على راتبهم الذي اتفقوا عليه، ويعطيهم إضافات تشجيعية، إذا فعلوا كذا وكذا فلهم كذا وكذا.