تجاوز ميقاته وأحرم من جدة فماذا يلزمه ؟
عدد الزيارات 970

السؤال:

إذا أردت العمرة، فذهبت إلى جدة بالطائرة، ثم جلست يوماً في جدة، وبعدها أحرمت من جدة، فهل عليَّ دم؟

الجواب:

ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لما ذكر المواقيت، قال: «هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غير أهلهنَّ ممن يريد الحج والعمرة» فإذا أردت الحج، أو العمرة ومررت بأول ميقات، فأحرم منه، فإن تجاوزته، وأحرمت من دونه، فإن أهل العلم يقولون: هذا ترك واجب، وفي ترك الواجب دم يذبح في مكة، ويوزع على الفقراء هناك.