المسح على العمامة وكيفيته
عدد الزيارات 1372

السؤال:

ذكرتم المسح على العمامة -بارك الله فيكم- فلا ينكر على من مسح على العمامة في هذه الحالة، وهل لها وقت معين؟

الجواب:

الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والشيء الذي لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن تُقيد الأمة به.
 

السائل:

بالنسبة للعمامة، هل العمامة التي نلبسها -الغترة والشماغ- أم العمامة الملفوفة؟
 

الشيخ:

لا. العمامة هي الملفوفة على الرأس.
 

السائل:

هل معنى ذلك أنها التي يصعب فكها؟
 

الشيخ:

نعم، أما الغترة والعقال فيجب أن يخلعها ويمسح على رأسه.
 

السائل:

تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟
 

الشيخ:

مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء، كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة.
 

السائل:

المسح على العمامة مثل المسح على الرأس يُعمم، أو جزء بسيط؟
 

الشيخ:

يكفي أن يمسح أكثرها.
 

السائل:

وما حكم الأذن؟
 

الشيخ:

إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها، فلا تمسح.