السؤال:
ذكرتم المسح على العمامة -بارك الله فيكم- فلا ينكر على من مسح على العمامة في هذه الحالة، وهل لها وقت معين؟
الجواب:
الصحيح أن مسح العمامة ليس له وقت معين؛ وذلك لأنه لم يرد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والشيء الذي لم يرد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن تُقيد الأمة به.
السائل:
بالنسبة للعمامة، هل العمامة التي نلبسها -الغترة والشماغ- أم العمامة الملفوفة؟
الشيخ:
لا. العمامة هي الملفوفة على الرأس.
السائل:
هل معنى ذلك أنها التي يصعب فكها؟
الشيخ:
نعم، أما الغترة والعقال فيجب أن يخلعها ويمسح على رأسه.
السائل:
تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟
الشيخ:
مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء، كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة.
السائل:
المسح على العمامة مثل المسح على الرأس يُعمم، أو جزء بسيط؟
الشيخ:
يكفي أن يمسح أكثرها.
السائل:
وما حكم الأذن؟
الشيخ:
إن كانت مكشوفة تمسح، وإن كانت العمامة غطتها، فلا تمسح.





