السؤال:
بالنسبة لبعض الأشخاص، يستغل اسم غيره في إقامة، أو فتح مؤسسة تجارية، -مثلاً- أحد الموظفين في الدولة، وقرار الدولة يمنع الموظف من أن يفتح محلاً تجارياً، هل يجوز أن يفتح عملاً تجارياً باسم غيره، أم لا؟
الجواب:
الشيخ:
أسألك: هل هذا كذب أو صدق؟
السائل:
هذا كذب.
الشيخ:
هل الكذب جائز؟
السائل:
ليس بجائز، لكن الملاحظ ..
الشيخ:
هل هذا من النصح للدولة، أم من الغش؟
السائل:
من الغش؟
الشيخ:
المال المكتسب من عمل مبني على الكذب، والغش هل هو باطل، أم حق؟
السائل:
هو باطل.
الشيخ:
إذاً ثلاثة محاذير في هذه المسألة: الكذب، وغش الدولة، وأكل المال بالباطل، وعلى هذا فإنه حرام، ولا يجوز للإنسان أن يستعير اسم غيره، ليفعل ما منعته الدولة. ويقال لهذا الرجل: إما أن تبقى على وظيفتك، وتترك العمل، وإما أن تأخذ العمل وتترك الوظيفة، والدولة لم تجبرك على أن تكون موظفاً عندها.





