حكم جعل محل تعود فائدته في خدمة المسجد
عدد الزيارات 1131

السؤال:

ملحق بجوار المسجد يباع فيه أشرطة إسلامية دخلها للمسجد، وخدمات المسجد، هل يجوز هذا؟


الشيخ:

ما معنى دخلها لخدمات المسجد؟
 

السائل:

ملحق بجوار المسجد دخله يصرف خدمات المسجد؛ من كهرباء وما شابه ذلك.
 

الشيخ:

يعني أجرة المحل تكون للمسجد؟
 

السائل:

المسجد خاص، ليس تبعاً الأوقاف، وهذا الملحق ملاصق للمسجد، مؤجر ودخله لخدمات المسجد كالكهرباء.
 

الشيخ:

لا بأس، لا يوجد مانع ما دام أن التسجيلات مباحة، فليس فيها شيء.