السؤال:
ما حكم من يذهب إلى السحرة، لغرض العلاج، أو فك السحر؟
الجواب:
الذي يذهب إلى السحرة آثم؛ لأنه يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «ليس منا من سحر أو سُحر له»>
ولكن ذكر بعض العلماء من السلف والخلف أنه إذا اضطر إلى ذلك فإنه لا بأس أن يذهب إلى الساحر ليفك عنه السحر، بشرط: ألا يكون هذا الساحر يدعو مع الله أحداً، أي: مشركاً؛ لأن المشرك نجس، ولا خير فيه.
السائل:
ما ينطبق عليه الحديث: «من أتى ساحراً أو عرافاً» ..؟
الشيخ:
العلماء يقولون: إن الذين أجازوا هذا للضرورة، قالوا: إن الله -تعالى- قال: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾ [الأنعام:119]
ولكن أتدري ما هي الضرورة؟
الضرورة هي: أن يخاف الضرر من مرضٍ مستمر، أو موت، وألا يمكن علاجه في القرآن، والأدعية المباحة.
ومن العلماء من منع ذلك، قالوا: لا يجوز أن يذهب إلى الساحر ولو مات؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- سئل عن النشرة فقال:«هي من عمل الشيطان».





