إعتمرت بولدها الصغير ولم تقصر له
عدد الزيارات 1144

السؤال:

امرأة ذهبت مع ابنها وهو صغير لم يبلغ، فلما اعتمرت لم تقصر شعره ناسية، فما الحكم في ذلك؟

الجواب:

الذي يظهر لي أن الصغير لا يلزمه شيء من أحكام الحج؛ لأنه غير مكلف، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق»، فإذا فعل محظوراً في الإحرام، أو ترك واجباً، فلا شيء عليه؛ لأنه غير مكلف، بل ولو تخلص من الإحرام وقال: أنا لا أريد أن أكمل فله ذلك؛ لأنه غير مكلف.