السؤال:
رجل موظف لدى الحكومة، ولكن لا يكفيه راتبه، ويعمل مع اثنين، أو ثلاثة كمشاركة، يعني: دفع مالاً لديه واشتغل معهم باسم أحدهم، فهل في ذلك شيء؟
الجواب:
الذي نرى أن الموظف له أن يدفع ماله لشخص مضاربة، يعني يقول: خذ هذا المال اتجر به ولي نصف الربح ولك نصف الربح؛ لأن الموظف الآن لم يباشر العمل، أما إذا شاركه، وباشر معه العمل، فهذا لا يجوز؛ لأن ذلك ممنوع بنظام الموظفين.





