حكم بيع الثياب القصيرة للبنات اللاتي عمرهن تسع أو عشر سنين
عدد الزيارات 1223

السؤال:

في بعض المحلات -هداهم الله- يبيعون الثياب القصيرة للبنات، اللاتي عمرهن تسع وعشر سنين، أفلا يكون تعاوناً على الإثم والعدوان، كما ذكر الله في الآية؟

الجواب:

بلى. بيع المحرم حرام؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه».