السؤال:
المسافر سواء طالت مدة إقامته، أو قصرت، فهل الأفضل في حقه أن يؤدي السنن الرواتب، أم يتركها باستثناء سنة الفجر؟
الجواب:
أولاً يجب أن نعلم أن المسافر مطلوب منه أن يتنفل بجميع النوافل، ما عدا راتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، ويفعل كل شيء من التطوع. فإن قال: أنا أحب أن أتطوع بعد، وقبل الظهر، وبعد المغرب، وبعد العشاء؛ قلنا: لا مانع. تطوع لكن بغير نية الراتبة، بل بنية النفل المطلق.





