السؤال:
رجل تزوج من امرأة، وقد حملت منه سفاحاً، فهل العقد صحيح، وهل الطفل ينسب إليه؟
الجواب:
هذه المسألة تحتاج إلى إجابة خاصة، وينظر هل هذا وقع أو لم يقع، وينظر أيضاً ما يحيط به من الشبهات، وما أشبه ذلك، وعلى كل تقدير: فإن المرأة الزانية، لا يحل نكاحها إلا بعد التوبة، وكذلك الزاني، لا يصح أن تتزوجه إلا بعد التوبة، لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:3].
أما هذه القضية، فتحتاج إلى فتوى خاصة.





