السؤال:
حبذا لو أتحفتنا ببعض أحكام العقيقة: تسميتها، ووقتها، وهل يعطى الأغنياء منها، وهل يجوز إعطاء الكافر منها، وهل الأفضل توزيعها، أو عمل وليمة؟
الجواب:
العقيقة سنة مؤكدة، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، تذبح في اليوم السابع، ويؤكل منها، ويوزع على الأغنياء هدية وعلى الفقراء صدقة.
السائل:
هل يجوز أن يعطى الكافر منها؟
الشيخ:
الكافر يتصدق منها عليه إذا كان لا ينال المسلمين منه ضرر، لا منه ولا من قومه، لقوله -تعالى-: ﴿لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة:8] أي: لا ينهاكم عن برهم، بروهم أي: تصدقوا عليهم، ليس هناك مانع أن تبروهم، وتقسطوا إليهم، فالبر إحسان، والقسط عدل:﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة:8].





