السؤال:
توضأت وأنا لابس شُراباً، ثم خلعت الشراب، ولبست شراباً آخر، فما الحكم؟
الجواب:
ما دمت على طهارتك فصل ما شئت، لكن إذا انتقضت طهارتك، فلا بد أن تخلع الشراب، وتغسل قدميك.
السائل:
اتسخ الشراب مرة، ثم توضأت ومسحت عليه، ثم خلعته ولبست آخر، ولم أتوضأ.
الشيخ:
هل توضأت وضوءاً كاملاً؟
السائل:
نعم. ومسحت على الشراب الأول، ثم خلعته، ولبست آخر؟
الشيخ:
لا يصلح. أي :لا تمسح على الأخريات، لا بأس أن تبقى على طهارتك لكن لا تمسح على هذا.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.





