مسح على شرابه ثم خلعه ولبس آخر فهل يمسح عليه؟
عدد الزيارات 787

السؤال:

توضأت وأنا لابس شُراباً، ثم خلعت الشراب، ولبست شراباً آخر، فما الحكم؟

الجواب:

ما دمت على طهارتك فصل ما شئت، لكن إذا انتقضت طهارتك، فلا بد أن تخلع الشراب، وتغسل قدميك.
 

السائل:

اتسخ الشراب مرة، ثم توضأت ومسحت عليه، ثم خلعته ولبست آخر، ولم أتوضأ.
 

الشيخ:

هل توضأت وضوءاً كاملاً؟
 

السائل:

نعم. ومسحت على الشراب الأول، ثم خلعته، ولبست آخر؟
 

الشيخ:

لا يصلح. أي :لا تمسح على الأخريات، لا بأس أن تبقى على طهارتك لكن لا تمسح على هذا.

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.