حلف بالطلاق أن لا تبقى زوجته في البيت فهل تحسب طلقه؟
عدد الزيارات 1077

السؤال:

رجل تزوج امرأة وفي ساعة غضب بينه، وبين أمه، والأم دائماً في شجار مع زوجته، فأقسم بالطلاق ألا تبقى زوجته في هذا البيت في هذا اليوم، فهل تحسب طلقة؟

الجواب:

لا، هذا ليس بطلاق، هذا يمين؛ لأن مراده بقوله: عليَّ الطلاق توكيد منه بعدم المبيت.
 

السائل: حلف ثم باتت في البيت.
 

الشيخ:

إذ حلف فعليه كفارة يمين، بإطعام عشرة مساكين، وليس عليه طلاق.
 

السائل:

لا تحسب طلقة؟
 

الشيخ:

لا تحسب طلقة؛ لأن هذا يمين، نعم لو قال: أنا أردت الطلاق، وما قصدي بذلك التأكيد قلنا: تطلق، لكنه أراد التأكيد.