السؤال:
هل يجوز للمأموم أن يسبق الإمام بقوله: (آمين) بعد الفاتحة؟
الجواب:
إذا قال: (آمين) بعد أن قال الإمام: (ولا الضالين) فلا بأس: ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا قال الإمام: (ولا الضالين) فقولوا: (آمين)». فجعل محل قولنا: (آمين) إذا قال الإمام: (ولا الضالين).
أما من توهم من الناس أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أمَّن الإمام فأمِّنوا» أي: إذا قال الإمام: آمين، فقولوا أنتم بعده: آمين فليس هذا بصحيح، فمعنى قوله: (إذا أمَّن) إذا شرع؛ بدليل اللفظ الثاني الذي ذكرته.





