السؤال:
الذي يجامع امرأته، وهي تقضي صيامها، هل هو آثم؟
الجواب:
هل هي تقضي بإذنه أم بغير إذنه؟
السائل:
بإذنه.
الشيخ:
نعم، هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها؛ لكن ليس فيه كفارة عليها ولا عليه؛ لأنه مفطر.
السائل:
لكن فعله هل هو من الكبائر أم لا يدخل في ذلك؟
الشيخ:
لا أعلم فيه وعيداً خاصاً، والذنب إذا لم يكن عليه وعيد خاص، فلا يكون من الكبائر.





