حكم من جامع امرأته حال قضاءها للصوم فماذا يلزمه ؟
عدد الزيارات 1414

السؤال:

الذي يجامع امرأته، وهي تقضي صيامها، هل هو آثم؟

الجواب:

هل هي تقضي بإذنه أم بغير إذنه؟
 

السائل:

بإذنه.
 

الشيخ:

نعم، هو آثم؛ لأنه أفسد عليها صومها؛ لكن ليس فيه كفارة عليها ولا عليه؛ لأنه مفطر.
 

السائل:

لكن فعله هل هو من الكبائر أم لا يدخل في ذلك؟
 

الشيخ:

لا أعلم فيه وعيداً خاصاً، والذنب إذا لم يكن عليه وعيد خاص، فلا يكون من الكبائر.