حكم رمي جمرة العقبة بست حصوات
عدد الزيارات 1638

السؤال:

حاج رمى جمرة العقبة بست وفي اليوم الثاني عشر، ثم سأل فقال له من سأله: تعيد رمي جمرة العقبة، وتعيد الرمي في اليوم الحادي عشر ،ثم رمي الثاني عشر، ولكنه سأل آخر فقال له: يكفيك رمي جمرة العقبة بست، فاختار الأسهل، فهل الترتيب واجب؟ وماذا عليه؟

الجواب:

أما الذي أفتاه أولاً وقال له: ارم جمرة العقبة ليوم العيد، ثم ارم ثلاث جمرات يوم الحادي عشر ثم ارم الجمرات الثلاث للثاني عشر، فقد سار على ما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله- وهو: أنه لا بد من الترتيب.

ولكن القول الراجح ما أفتاه به الآخر: وهو أنه يُعفى عن نقص الحصاة، فقد ذُكر أن الصحابة -رضي الله -عنهم كان بعضهم يرمي بست، وبعضهم يرمي بسبع، ولم ينكر أحد على الآخر، لاسيما لو تركها نسياناً، فالصحيح بأن رمي الست مجزئ.