السؤال:
ما رأي فضيلتكم في رجل أعطى لآخر ديناً من مال، فمضت مدة فذهب إليه ليسترد الدين، فقال له المدين: أعطيت لك دينك، واختلفا في ذلك، فما هو الحكم؟
الجواب:
إذا اعترف بأنه استدان، لكن أوفى صار عندنا اعتراف ودعوى؛ اعترف أن عليه ديناً، وادعى أنه أوفاه، فنحن نأخذه باعترافه، ولا نصدقه بدعواه إلا إذا جاء ببينة، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «البينة على المدعي».





