السؤال:
رجل يدخن فقال لزوجته: أنت طالق لو شربتُ الدخان، تركه مؤقتاً ثم عاد إليه، ثم توقف وتاب، وهو الآن على توبته؟
الجواب:
هذا ليس عليه إلا أن يكفر كفارة يمين، فيطعم عشرة مساكين، وذلك أن قوله لزوجته: أنت طالق إنما قاله تأكيداً للامتناع عن التدخين، وليس قصده فراق الزوجة، فعلى هذا نقول: ما دمت أردت تأكيد الامتناع منه، ثم عدت إليه، فليس عليك إلا كفارة يمين.





