السؤال:
رجل أجرى عملية -أكرمكم الله- في ذكره، فصار إذا جامع زوجته لا ينزل في نفس الوقت، ويقول: أحتلم أحياناً في الليل ولا أنزل، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟
الجواب:
أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضاً، سواء أنزل أم لم ينزل؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» ومعنى جهدها أي: جامعها، وفي لفظ لمسلم «وإن لم ينزل».
وأما إذا كان باحتلام، يعني: احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئاً فإنه لا غسل عليه؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأم سليم -رضي الله عنها- حين سألته: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: «نعم، إذا هي رأت الماء» فاشترط -صلى الله عليه وسلم- لوجوب الغسل أن ترى الماء.





