السؤال:
ما حكم السترة وما مقدارها؟
الجواب:
السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فلا يسن له اتخاذها اكتفاء بسترة الإمام،وأما مقدارها، فقد جاء في الحديث: «إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم» ، وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن: «فإن لم يكن فليخط خطاً». قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن، فالحديث ليس فيه علة توجب رده.
فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل، وهي سنة في حق الإمام، والمنفرد، لا في حق المأموم.





