ضوابط إمارة الأمير في السفر وحكم مخالفته
عدد الزيارات 5181

السؤال:

إذا تأمر شخص على مجموعة أثناء السفر، فما هي ضوابط إمارته عليهم؟ كذلك إذا خالفه أحد أفراد المجموعة أثناء السفر، هل يكون آثماً أم لا؟

الجواب:

من المعلوم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر المسافرين أن يؤمروا عليهم واحداً؛ لئلا تكون أمورهم فوضى، ولابد أن يكون مطاعاً فيما يتعلق بمصالح السفر، أما الأمور الأخرى فلا تلزم طاعته، فمثلاً: لو قال لإنسان من الذين معه: لا تصم، وهو يحب أن يصوم يوم الإثنين مثلاً، فلا تلزمه طاعته في ذلك، لكن لو قال: ننزل في هذا المكان الآن، لزمه طاعته. وعلى الأمير أن يتقي الله -عز وجل- وأن يراعي الأمانة، وألا يتصرف إلا في مصلحة القوم، وكما أشرت إليه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر بالتأمير إلا ليطاع، حيث لا فائدة من أمير لا يطاع، ويطاع فيما يتعلق بمصلحة السفر خاصة، ومعلوم أننا إذا قلنا يجب طاعته، فإنه يأثم من خالفه.