السؤال:
ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير، هل يقضي أربعاً، أم يصلي اثنتين؟
الجواب:
إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام، ويصلي ظهراً؛ لقول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً للصلاة، وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: «من أدرك ركعة من الجمعة فليضف إليها أخرى»؛ لأنه أدركها، وإذا كان السؤال الذي في قلبك الان أن هذا الرجل أدرك الامام يوم الجمعة في التشهد الأخير، وصلي ركعتين فقل له: يجب عليه الان أن يعيدها ظهرا أربعة.





