حكم قتل المؤذي من الحيوان
عدد الزيارات 1219

السؤال:

ما حكم قَتْلِ ما آذى من الحيوان كالهر وغيره؟

الجواب:

الحيوانات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: طبيعته الإيذاء:- فهذا يُسَنُّ قتله، سواءً أكان مِمَّا نص عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كالعقرب، والفأرة، والكلب العقور، أو كان مِمَّا سواه ممن يشاركه في علة الحكم وهو الأذية؛ ولهذا قال العلماء: يُسَنُّ قتل كل مُؤذٍ، فهذا يُقْتَل إذا كان من عادته الأذى، حتى وإن لم يؤذِ؛ لأنه إن لم يؤذِ هذه المرة آذى في المرة الأخرى.

القسم الثاني: ما لا أذية فيه ولا مضرة: فهذا لا يُقَتَل؛ ولكن قتلَه ليس حراماً؛ إلا أن الأولى عدم قتله، فإن آذاك فلك أن تقتله دفعاً لأذاه.

وإنما قلنا: إن الأولى عدم قتله إذا لم يؤذِك؛ لأن الحيوانات، والحشرات من حيث ورود الشرع في حقها تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

1- قسم أُمِرَ بقتله.

2- وقسم نُهِيَ عن قتله.

3- وقسم سُكِتَ عن قتله. 

فالذي أُمِرَ بقتله، مثل: العقرب، والفأرة، والكلب العقور، والحيَّة، والوزغ، وما أشبه ذلك.

والذي نُهِىَ عن قتله، مثل: النملة، والنحلة، والهدهد.

والذي سُكِتَ عن قتله مثل: بقية الحيوانات والحشرات، فهذه مسكوت عنها، والأولى عدم قتلها؛ لأن قتلها أقل ما فيه أنه إزهاق روح بغير سبب.

ثم إن بعض العلماء قال: إنها ما دامت في حياة فهي تسبح الله -عزَّ وجلَّ- وإذا ماتت انقطع التسبيح، فقتلك إياها يعني: إتلافها بحيث لا تسبح. وعلى كل حال، فالحكم أن الأولى عدم قتلها ما لم تؤذِِك، فإن آذتْك فلا بأس أن تقتلها.