السؤال:
هل يقاس الميراث فيما إذا أراد أحد الأبوين إعطاء أولاده شيئاً من المال؟
الجواب:
نعم، إذا أراد الأب أن يهب أولادَه مالاً، فهل يسوي بين الذكر، والأنثى؟ أو يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؟
نقول: الصحيح أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأننا نعلم أنه لا قسمة أعدل من قسمة الله -عزَّ وجلَّ- .





