السؤال:
إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية، ثم أردف لها طلقة ثانية أثناء العدة قبل أن يراجعها، فهل تقع هذه الطلقة الثانية؟
الجواب:
أكثر العلماء على ذلك، أي: على أنها تقع، فالطلقة المرادفة للطلقة تقع.
واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنها لا تقع، وأن الطلاق الثاني لا يقع إلا بعد نكاح، أو رجعة، وقوله هو الصواب.





