السؤال:
ما حكم إرسال واستقبال الحوالة بواسطة البنوك الربوية؛ لأنها أسرع؟
الشيخ:
صفها لي.
السائل:
أرسل شخصٌ حوالةً إلى شخص ما في مدينة ما عن طريق بنك ربوي للاستفادة من الوقت؛ لأن فيه سرعة، فما الحكم في ذلك يا شيخ؟!
الجواب:
أقول لكم قاعدة مهمة: معاملة البنوك على وجه مباح لا بأس بها -فمثلاً- لي أن أشتري منهم، أو أصرف منهم، أو أحوِّل عن طريقهم، فلا بأس بهذا؛ لكن المحظور هو الربا، فإذا لم يكن رباً فلا بأس، وقد ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه اشترى من اليهود، وقبل الهدية منهم، وهم يأكلون السحت، ويأخذون الربا، وقد مات -عليه الصلاة والسلام- ودرعُه مرهونة عند يهودي. أفهمت الجواب الآن؟ فلا بأس أن تحول عن طريق البنوك.
السائل:
فما المحرم فيها إذاً؟
الشيخ:
المحرم هو الفائدة، أو التي يسمونها فائدة وهي في الحقيقة خسارة، فالمحرم هو الربا وهو أن تضع مالاً، فتُعطَى عوضاً عن وضعِه، أو أن تأخذ مالاًَ، وتُعْطِيهم عوضاً عن أخذه.





