حرمة استقدام العمال الكفار إلى بلاد المسلمين
عدد الزيارات 856

السؤال:

رجل يعطي والده من راتبه، وكان هذا الأب عنده مزرعة وعنده عامل كافر؟
 

الشيخ:

من الذي عنده مزرعة؟
 

السائل:

والد الولد هذا، وعنده عامل كافر هندوسي، حاول ينصحه أن يخرجه ويأتي بمسلم فرفض الأب، فهل له أن يقطع هذا الراتب الذي يعطيه أباه، أم ماذا يفعل يا شيخ؟
 

الشيخ:

يأكل منه ما في مانع، إذا عصى أبوه مثلاً.
 

السائل:

الولد يعطيه من راتبه -بارك الله فيك- .
 

الشيخ:

ماذا؟
 

السائل:

الولد موظف ويعطي أباه من راتبه، الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي كافر يقول: يا أبي اخرج هذا العامل وإلا فسوف أقطع المرتب الذي أعطيك، فالأب يقول: لن أخرج هذا وأنت اعمل ما تريد.
 

الشيخ:

والأب محتاج لما يعطيه ابنه أم لا؟
 

السائل:

والله هو له مصادر غيرها ولكن يحتاج، لو الولد قطع هذا المرتب يغضب عليه.

 

الجواب:

أنا أرى أن ينفق على أبيه ما دام أبوه محتاجاً له.
 

السائل:

لكن الأب يعطي الهندوسي من نفس هذا الراتب؟
 

الشيخ:

لا مانع ولا بأس في هذا، ولكن ننصح الأب وغيره ممن عندهم عمالاً غير مسلمين بأن يدعو غير المسلمين، ويستجلبوا عمالاً مسلمين.