السؤال:
رجل يعطي والده من راتبه، وكان هذا الأب عنده مزرعة وعنده عامل كافر؟
الشيخ:
من الذي عنده مزرعة؟
السائل:
والد الولد هذا، وعنده عامل كافر هندوسي، حاول ينصحه أن يخرجه ويأتي بمسلم فرفض الأب، فهل له أن يقطع هذا الراتب الذي يعطيه أباه، أم ماذا يفعل يا شيخ؟
الشيخ:
يأكل منه ما في مانع، إذا عصى أبوه مثلاً.
السائل:
الولد يعطيه من راتبه -بارك الله فيك- .
الشيخ:
ماذا؟
السائل:
الولد موظف ويعطي أباه من راتبه، الأب عنده مزرعة فيها عامل هندوسي كافر يقول: يا أبي اخرج هذا العامل وإلا فسوف أقطع المرتب الذي أعطيك، فالأب يقول: لن أخرج هذا وأنت اعمل ما تريد.
الشيخ:
والأب محتاج لما يعطيه ابنه أم لا؟
السائل:
والله هو له مصادر غيرها ولكن يحتاج، لو الولد قطع هذا المرتب يغضب عليه.
الجواب:
أنا أرى أن ينفق على أبيه ما دام أبوه محتاجاً له.
السائل:
لكن الأب يعطي الهندوسي من نفس هذا الراتب؟
الشيخ:
لا مانع ولا بأس في هذا، ولكن ننصح الأب وغيره ممن عندهم عمالاً غير مسلمين بأن يدعو غير المسلمين، ويستجلبوا عمالاً مسلمين.





