حكم التناوب في العمل
عدد الزيارات 2166

السؤال:

هذا سؤال مرسل: رجلان يعملان معاً في أحد الشركات في عمل ليلي، فيتفقان على أن ينام أحدهما أول الليل، فيوقظه صاحبه بعد انتصاف فترة الدوام؛ ليواصل الآخر الفترة المتبقية، ويقولان: إن هذا الفعل لا يؤثر على مجرى العمل، ولكن هذا يتم دون علم الإدارة فما الحكم في هذا -سلمكم الله-؟

الجواب:

يعني: أن رجلين مكلفان أن يقوما بعمل ليلي من أوله إلى آخره، فاتفقا على أن ينام أحدهما أول الليل، ويقوم الآخر بالعمل، والثاني بالعكس، أقول: إن هذا العمل لا يجوز إلا بعد إذن المسئول، وشرط آخر: ألا يخل ذلك بالعمل؛ كأن يكون العمل يتطلب وجود اثنين، فإنه لابد حتى لو أذن لهما من هو فوقهما، فإنه لا يجوز لهما أن يتناوبا.

والحاصل أن هذا جائز بشرطين:

الشرط الأول: إذن المسئول.

الشرط الثاني: ألا يختل العمل، فإن اختل العمل فإنه لا يجوز ولو أذن المسئول.