السؤال:
هل يجوز القراءة مع الإمام؟
الجواب:
القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فإن الفاتحة لا بد منها، وقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه صلاة الفجر فلما انتهى من الصلاة قال: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟» قالوا: نعم، قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها» وما سوى الفاتحة فإنه لا يُقرأ والإمام يقرأ.





