حكم زيارة المريض
عدد الزيارات 1007

السؤال:

قول البراء بن عازب -رضي الله عنه-: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- بسبع ونهانا عن سبع، إلى أن قال: أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس -وإلى غير ذلك- ونهانا عن الخواتم وعن التختم بالذهب، إلى غير ذلك، إلى أن استطرد الأشياء السبع.

فهل الآن قول البراء: أمرنا النبي -صلى الله عليه وسلم- -يا شيخ- قبل قليل: إن عيادة المريض فرض كفاية، فكيف يحمل معنى "أمرنا" يا شيخ؟

الجواب:

الأمر يقتضي الوجوب هذا هو الأصل، لكنه ليس فرض عين؛ لأننا نعلم أن المرضى في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعودهم كل واحد من الصحابة، وتزول وحشة المسلم من إخوانه إذا عاده واحد من الناس أو جماعة حسب الحاجة.

أما أن يكون فرض عين فهذا صعب.

السائل: لكن يا شيخ لفظة: أتانا حديث، وقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أمرنا أو أُمِرت» أو قال في أحاديث أخرى قال: (أمرته) وغير ذلك يشمل الأمر؛ فإذا وجدنا لها صارفاً فيحمل على الاستحباب وغير ذلك، ما نقول أنه واجب.

الشيخ: هذا الأصل، الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف، هذا هو الراجح من كلام الأصوليين، وبعض الأصوليين يقول: الأصل في الأمر الاستحباب ما لم يوجد له دليل على الوجوب.