السؤال:
أنا طلقت زوجتي وثنيت فيها، هل تحل لي لأنها أكملت العدة؟
الشيخ: ما قلت؟
السائل: قلت: تراكِ طالق ثم طالق.
الشيخ: ولم تطلقها قبل هذا؟
السائل: أبداً ما طلقتها.
الجواب:
الشيخ: لا بأس، تأخذها بعقد جديد.
السؤال:
أنا طلقت زوجتي وثنيت فيها، هل تحل لي لأنها أكملت العدة؟
الشيخ: ما قلت؟
السائل: قلت: تراكِ طالق ثم طالق.
الشيخ: ولم تطلقها قبل هذا؟
السائل: أبداً ما طلقتها.
الجواب:
الشيخ: لا بأس، تأخذها بعقد جديد.