السؤال:
شخص أخذ عمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وهو من أهل الرياض أو من أهل نجد أو من أي مكان آخر فهل يلزمه حج؟
الجواب: لا يلزمه.
السائل: إذا أراد الحج؟
الشيخ: إذا أراد الحج فريضة أو نافلة؟
السائل: نافلة.
الشيخ: لا يلزمه، إن شاء حج وإن شاء لم يحج.
السائل: ولكن إذا كان يريد الحج؟
الجواب:
الشيخ: إذا كان يريد الحج وكان أول ما أخذ العمرة لا يريد الحج، بل أرادها عمرة مفردة، كما اعتمر النبي -صلى الله عليه وسلم- في ذي القعدة في أشهر الحج، ثم بدا له بعد أن يحج فحجه مفرد.





