السؤال:
ما حكم التسمية بالقاسم والتكني بأبي القاسم؟
الجواب:
التكني بأبي القاسم لا بأس به؛ لأن الصحيح أن النهي عنه إنما هو في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- حين كان الناس ينادون: أبا القاسم، فيتوهم الإنسان أنه رسول الله، حتى أنه نادى رجل: يا أبا القاسم، وأظنه التفت إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال الرجل: أعني سواك، وهذه ليست هينة؛ ولهذا كان التكني بأبي القاسم في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- منهياً عنه، أما بعد ذلك فلا بأس.





