حكم استخدام الحاج أو المعتمر صابوناً فيه شيء من الطيب عند الحلق
عدد الزيارات 1168

السؤال:

بعض الحلاقين عندما ينتهي المعتمر أو الحاج من العمرة أو الحج يضع نوعاً من الصابون فيه شيء من الطيب، فما حكم ذلك؟

الجواب:

إذا كان جاهلاً فلا شيء عليه، سواء كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق، أما إذا كان المحلوق عالماً بأن فيه طيباً فإنه يمنعه؛ لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد التحلل.