حكم المراهنة ولو كان من طرف واحد
عدد الزيارات 24766

السؤال:

إذا كان الرهن من طرف واحد، مثلاً: زيد وعمرو، قال زيد: إذا وقع هذا الشيء لك ألف ريال، لكن عمرو لم يقل هذا الشيء لأنه طرف آخر؟

الجواب:

لكن هو الذي التزم أو ألزمه غيره؟
السائل: هو الذي التزم بنفسه.
الشيخ: إن كان هذا الشيء فعليه ألف ريال.
السائل: نعم، من طرف واحد.
الشيخ: لمن الألف الريال؟
السائل: لعمرو.
الشيخ: لماذا استحقها عمرو؟ هل عمل عملاً؟ إذا لم يعمل عملاً وليس فيه مقابلة فهو من أكل المال بالباطل، نعم لو قال شخص: إذا فعلت كذا  فلك ألف ريال وحاول ذاك فعله حتى فعله فهذا يعطى؛ لأنه تعب وعمل.