السؤال:
إذا اغتسل الإنسان بنية الوضوء ولم يتوضأ هل يجزئه عن الوضوء؟
الجواب:
إذا اغتسل بنية الوضوء ولم يتوضأ فإنه لا يجزئه عن الوضوء إلا إذا كان عن جنابة، فإن كان عن جنابة فلا بأس الغسل يكفي عن الوضوء لقول الله -تبارك وتعالى-: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة:6] ولم يذكر وضوءاً، أما إذا كان اغتسل للتبرد أو لغسل الجمعة أو لغسل مستحب فإنه لا يجزئه؛ لأن غسله ليس عن حدث.
والقاعدة إذاً: إذا كان الغسل عن حدث -أي: عن جنابة- أو امرأة عن حيض أجزأ عنه الوضوء وإلا فإنه لا يجزئ.





